اعتمد أعضاء المعهد النظام الأساسي بموجب القانون السويدي، والمعهد جمعية غير ربحية (ideell förening)، رقم تسجيلها 802513-2468، ومقرها ستوكهولم. وقد اعتُمد النظام الأساسي لأول مرة في عام 2017، حين أُنشئ المعهد باسم Peace and Conflict Science Institute، ونقّحته جمعية الأعضاء في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025 لإضفاء الطابع الرسمي على تغيير الاسم ولمواءمته مع الرسالة والرؤية المحدَّثتين. ويلخص النص الوارد أدناه النظام الأساسي بصيغته المنقحة، في 34 مادة. وهو موجز؛ والنص الإنكليزي الموقَّع هو النص المعتمد.
الباب الأول. أحكام عامة
1.الاسم (المادة 1). اسم المنظمة Institute for Global Peacecraft. وقد غُيِّر اسمها في عام 2025 من Peace and Conflict Science Institute، أو PACS Institute.
2.المقر والفروع (المادة 2). يحدد النظام الأساسي عنوان المقر في ستوكهولم. ويجوز لمجلس الإدارة تغيير ذلك العنوان، وإنشاء فروع في أماكن أخرى.
3.التكوين (المادة 3). يتألف المعهد من الأشخاص الطبيعيين المقبولين أعضاءً فيه.
4.الغرض (المادة 4). غرض المعهد هو الاضطلاع بأنشطة غير ربحية في مجالات البحث والتعليم والدعوة من أجل تعزيز الأسس المفاهيمية للجهود العالمية من أجل السلام. ويضع المعهد أطراً نظرية وأطراً للبنية الأساسية تتيح التنسيق بين منظمات السلام، ورسالته هي النهوض بنظرية للسلام متسقة وقائمة على الأدلة. والمعهد مستقل، أي أنه غير سياسي وغير حزبي وغير ديني وغير حكومي. وهو لا يستهدف الربح، ويعيد استثمار أي فائض في الأموال في عمله. ويجوز له التعاون مع كيانات أخرى على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي، شريطة ألا يمس ذلك استقلاله، ويعمل بنشاط على مكافحة أي شكل من أشكال التمييز.
الباب الثالث. هيكل المنظمة
9.الهيكل (المادة 9). الجهازان الرئيسيان هما جمعية الأعضاء ومجلس الإدارة. وجمعية الأعضاء هي أعلى جهاز لاتخاذ القرار، وهي التي تحدد الأهداف والمبادئ التوجيهية الرئيسية. ويتولى مجلس الإدارة تنفيذ قراراتها وإدارة شؤون المعهد فيما بين الدورات.
الباب الثامن. الشؤون المالية
29.السنة المالية والرسوم والأموال والحسابات (المادة 29). السنة المالية هي السنة التقويمية. وتتأتى أموال المعهد من رسوم العضوية، والتبرعات، والهبات أو المنح المقدمة من الأعضاء أو المحسنين أو غيرهم من المنظمات أو المؤسسات أو الوكالات، ومن جمع الأموال. وتودَع باسم المعهد لدى مصرف، ويكون الرئيس وأمين الصندوق هما المخوَّلين بالتوقيع. ويقدم أمين الصندوق تقريراً وبيانات مالية في كل دورة ربيع.
30.مراجعو الحسابات (المادة 30). تعيّن جمعية الأعضاء مراجع الحسابات بالأغلبية البسيطة. ولا يجوز أن يكون مراجعاً للحسابات أي شخص كان عضواً خلال الأشهر الـ 12 السابقة، ولا يجوز انتخاب أي مراجع للحسابات عضواً في مجلس الإدارة خلال الأشهر الـ 12 التالية للمراجعة. ويستعرض مراجع الحسابات إدارة مجلس الإدارة وحساباته، ويقدم تقريره قبل شهر واحد من دورة الربيع.
